Created by Ahmad Abdelwahed
almost 9 years ago
|
||
الماء الطاهر نوعان مستعمل مخالط لطاهر من معه ماء لا يكفيه لطهارته إما يستعمله ويتيمم أو يتيمم فقط ولم يقل أحد أنه يجمع ويكمل به طهارتهالشافعي يمنع من الاقتداء بالحنفي في الصلاة وماء وضوئه مستعمل أيضا فالربط معتبر في الاقتداء لا في الماءوهم من باب الاحتياط في البابينراجع الأشباه والنظائر في فائدة الخلاف بين الرافعي والنووي في سبب كون المستعمل غير طهوررجل مسح على خفه ثم غسل رجله داخل الخفين ثم أفرغ الخف هذا الماء هنا طهور لأنه لم يرفع حدثارجل امتنع عليه استعمال الماء بسبب مرض فتيمم ثم تحمل المشقة وتوضأ فيكون كمن استعمل الماء فيما له به بدهذا الماء هنا رفع حدثا لأكثر من فرضية خلافا لتيمميه فهو مستعمل طاهر لا طهوررجل وقع خبث معفو عنه على عضو لك فغسلته وهذا الماء استعمل في فرض أصالة لأن جنس النجاسة الأصل لا عفو الماء لا يصير مستعملا بالجريان على العضو بل بالانفصال عن العضوإذا وصل الماء إلى الكتف فهو في حكم المنفصل لأنه لا يصل إليه بالتقاذفمسألة رفع حدث جنبان لدينا ضابطان وقت النية معا أو مرتبا تمام الانغماس وعدمه بعد ما تم غسل الوجه وقت غسل اليدين بدأ فإما أن تنوي الاغتراف أو تنوي رفع حدث اليد فقط أو لا تنوي شيئا ففي الحالة الأولى لم يكن الماء مستعملا وفي الباقي مستعملاالمخالط ما أمكن فصله عن الماء والمجاور ما يمكن فصله عن الماءضابط الملح الماء أن يكون منعقدا من ماء طهور لا طاهر أو نجس وإلا قدرنا كغيرهالتقدير جائز لا واجب ولا مستحبالتغير يقينا هو المؤثر فلو شك فالأصل الطهارة
Want to create your own Notes for free with GoConqr? Learn more.